السيد الخوئي

492

كتاب الطهارة

( مسألة 24 ) : بطلان الطلاق والظهار وحرمة الوطئ ووجوب الكفارة مختصة بحال الحيض ( 1 ) فلو طهرت ولم تغتسل لا تترتب هذه الأحكام فيصح طلاقها وظهارها ويجوز